السيد محسن الحكيم
38
مستمسك العروة
كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد ( 1 ) وإن كان من أهل العلم . ( مسألة 20 ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص . وكذا يعرف بشهادة عدلين ( 2 ) من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد . وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 3 ) . وكذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
--> ( * 1 ) في المسألة : 6 من الفصل المتعرض لأحكام ماء البئر .